حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ مُعَاوَيةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو سَعِيدٍ. وَقَال: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إلا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
(٢١٦٨) (٩٤٨) - (٩٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ
ــ
البغدادي (حدثنا حاتم بن إسماعيل) مولى بني الدار أبو إسماعيل المدني صدوق من (٨) (عن) محمد (بن عجلان) القرشي أبي عبد الله المدني وثقه أحمد وابن معين وروى عنه (م) متابعة و (خ) تعليقًا وذكره من الضعفاء وقال في التقريب: صدوق من (٥) روى عنه في (٩) أبواب (عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح) المكي (عن أبي سعيد الخدري) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة ابن عجلان لإسماعيل بن أمية (أن معاوية) بن أبي سفيان (لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع) أي مثل صاع (من تمر أنكر ذلك) أي جعله مثل ذلك (أبو سعيد) الخدري (وقال) أبو سعيد: (لا أخرج فيها) أي في الفطرة (إلا) قدر (الذي كنت أخرجـ) ـه (في عهد رسول الله ﷺ وزمنه وقوله: (صاعًا من تمر) بدل من المستثنى أعني الموصول أو عطف بيان له وقوله: (أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط) معطوفات على قوله: (صاعًا من تمر).
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لابن عمر ﵄ فقال:
(٢١٦٨) (٩٤٨) (٩٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني ثقة من (٥) (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن عبد الله بن عمر) ﵄ وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد كوفي وواحد نيسابوري وفيه التحديث والإخبار والعنعنة (أن رسول الله ﷺ أمر) أمر استحباب (بزكاة الفطر أن تودى) وتدفع إلى الفقراء (قبل