Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 271

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ٤٦٠ - (١٦) باب المواقيت في الحج والعمرة

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ، مِنْ مَكَّةَ".

٢٦٨٧ - (١١٥٤) (٧٤) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "يُهِلُّ أَهلُ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ. وَأَهْلُ الشامِ، مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلُ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ". قَال عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "ويهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ"

ــ

أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث أنشأ أي النسك (حتى أهل مكة) ينشئون الحج ويحرمونه (من مكة) ولا يخرجون للحج إلى ميقات من المواقيت المذكورة فيصح إحرامهم الحج من مكة نفسها ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم، وأما عمرتهم فلا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم اهـ مفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر ﵃ فقال:

٢٦٨٧ - (١١٥٤) (٧٤) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع عن) عبد الله (بن عمر رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من رباعياته، وهو من سلسلة الذهب عندهم من بين الأسانيد (أن رسول الله ﷺ قال يهل) أي يحرم النسك حجًّا كان أو عمرة (أهل المدينة) ومن سلك طريقهم (من ذي الحليفة و) يهل (أهل الشام) ومصر والمغرب (من الجحفة و) يهل (أهل نجد) الحجاز وكذا اليمن (من قرن، قال عبد الله) بن عمر بالسند السابق (وبلغني) من الناس ممن سمع رسول الله ﷺ (أن رسول الله ﷺ قال ويهل أهل اليمن) أي أهل تهامة منهم (من يلملم). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٩ - ١١]، والبخاري [١٥٢٢]، والنسائي [٥/ ١٢٥].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 271 (SanadKitab #18268, hlm. urut 5332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.