Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 388

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ٤٦٨ - (٢٤) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر

وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَينِ. وَلَا يُمَسَّ طِيبًا خَارجٌ رَأْسُهُ. قَال شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذلِكَ: خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

٢٧٨١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ. قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ يَقُولُ: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ

ــ

وأن يكفن في ثوبين ولا يمس) بالبناء للمجهول (طيبًا) أي بطيب وقوله (خارج) مبتدأ لا خبر له، وسوغ الابتداء بالنكرة اعتماده على صاحب الحال (رأسه) فاعل سد مسد الخبر، وجملة الوصف مع فاعله حال من نائب فاعل يكفن، وجملة قوله ولا يمس طيبًا معترضة بين الحال وعاملها والتقدير وأمر أن يكفن في ثوبين حالة كونه خارجًا رأسه من الكفن (قال شعبة) بالسند السابق (ثم حدثني) أبو بشر (به) أي بهذا الحديث (بعد ذلك) أي بعد ما حدثني به بلفظ خارج رأسه بلفظ (خارج رأسه ووجهه) بزيادة لفظة "ووجهه" أي حالة كونه خارجًا رأسه ووجهه كلاهما عن الكفن وكشف الوجه مبالغة في كشف الرأس احتياطًا لا لكون إحرامه في الوجه كما مر بسط الكلام فيه قريبًا (فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا) أي متشكلًا على شكل المتلبد.

ثم ذكر المؤلف المتابعة تاسعًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٧٨١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمال، ثقة، من (١٠) (حدثنا الأسود بن عامر) الملقب بشاذان أبو عبد الرحمن الشامي، ثقة، من (٩) مات سنة (٢٠٨) روى عنه في (٦) أبواب (عن زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (٧) (عن أبي الزبير) الأسدي محمد بن مسلم المكي (قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي الزبير لأبي بشر في رواية هذا الحديث عن سعيد بن جبير (وقصت) أي دقت (رجلًا) من الصحابة (راحلته) أي ناقته (وهو) واقف بعرفة (مع رسول الله ﷺ فأمرهم) أي فأمر الحاضرين (رسول الله ﷺ أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه) عند التكفين مبالغة في

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 388 (SanadKitab #18268, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.