Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 111

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ٤٨١ - (٣٧) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد

أن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ هَدْيِيِ"

ــ

ابن جريج لمالك وعبيد الله بن عمر (أن النبي ﷺ أمر أزواجه) الطاهرات (أن يحللن عام حجة الوداع) إنما فعل ذلك ﷺ ليسوي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس الذين أهلوا بالحج لأن أزواجه لم يسقن الهدي اهـ من المفهم (قالت حفصة فقلت) له ﷺ (ما يمنعك) يا رسول الله أي أي شيء يمنعك من (أن تحل) كذا في رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيها (من عمرتك) وذكره مالك وغيره عن نافع، ويظهر من قولها هذا أنه ﷺ أحرم بعمرة وحدها كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه ﷺ أحرم بعمرة (قال) النبي ﷺ في جوابها (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي) قال القرطبي: وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال إن النبي ﷺ كان متمتعًا، وقد بينا صحيح ما أحرم به، وقد تأول من قال إنه ﷺ كان قارنًا هذه الروايات بأن حفصة وابن عباس عبرا بالإحرام بالعمرة عن القرآن لانَّها السابقة في إحرام القارن قولًا ونيةً أو نيةً ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر أنه ﷺ كان مردفًا وهذا واضح اهـ من المفهم.

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه أربع متابعات والله ﷾ أعلم.

***

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 111 (SanadKitab #18268, hlm. urut 5624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.