Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 120

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ٤٨٢ - (٣٨) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد

إلا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ. حِينَ قِيلَ لَهُ: يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيتِ. قَال: إِذَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: هكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيثُ

ــ

المفعولية (إلا في أول الحديث حين قيل له) أي لابن عمر (يصدوك) أي يصدك الناس ويمنعونك (عن (الوصول إلى (البيت) الشريف، وقوله (يصدوك) كذا بإسقاط النون اختصارًا مما سبق في قول القائل وإنا نخاف أن يصدوك، وفي بعض النسخ يصدونك بإثباتها اهـ من بعض الهوامش (قال) ابن عمر في جواب أولاده (إذن أفعل) بالنصب بإذن لأنها حرف جواب وجزاء أي إن صدوني أفعل وأصنع (كما فعل رسول الله ﷺ حين صده المشركون (ولم يذكر) أيوب في روايته (في آخر الحديث) لفظة (هكذا فعل رسول الله ﷺ كما ذكره الليث) في روايته، وهذا بيان لمحل المخالفة بين رواية الليث وأيوب.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر فيه أربع متابعات والله ﷾ أعلم.

***

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 120 (SanadKitab #18268, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.