الهدِيةِ. وَذلِكَ حِينَ أَمَرَهم أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجهم. فِي هذَا الْحَدِيثِ.
(٣٠٧٠) - (٠٠) (٠٠) حدثنا يَحيَى بْنُ يحيى. أَخْبَرَنَا هُشَيم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: كُنّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمرَةِ. فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. نَشْتَرِكُ فِيها
ــ
الهدية) الواحدة أي في البدنة الواحدة أو البقرة، قال أبو الزبير (وذلك) أي أمرهم بالاجتماع في الهدية الواحدة (حين أمرهم أن يحلوا من حجهم) بعمل عمرة أي بفسخه إلى العمرة (في هذا الحديث) أي في حديث حجة الوداع لأنهم به. حلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج صاروا متمتعين.
وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر ﵁ فقال:
٣٠٧٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (٧) (عن عبد الملك) بن عمير اللخمي الفرسي الكوفي، ثقة، من (٣) (عن عطاء) بن أبي رباح المكي، ثقة، من (٣) (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ﵁. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لأبي الزبير (قال) جابر (كنا) معاشر أصحاب محمد ﷺ (نتمتع) أي نعتمر في أشهر الحج ونحن (مع رسول الله ﷺ أي نتمتع بمحظورات الإحرام (بـ) التحلل من (العمرة) بأمره ﷺ يعني في حجة الوداع (فنذبح البقرة) في هدي التمتع (عن سبعة) حالة كوننا (نشترك فيها) أي في تلك البقرة الواحدة وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [٢٨٠٧]، والترمذي [٩٠٤]، والنسائي [٧/ ٢٢٢].
قال النواوي: وفي هذا الحديث دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي ﷺ إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله ﷾ أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر أيضًا ﵁ فقال: