بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٥١٥ - (١) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره
٣١٣٨ - (١٢٥١) (١) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَنرَةَ. قَال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: "أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ الله عَلَيكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَال رَجُلٌ:
ــ
٥١٥ - (١) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره
٣١٣٨ - (١٢٥١) (١) (وحدثني زهير بن حرب حَدَّثَنَا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطيّ، ثِقَة، من (٩) (أخبرنا الرَّبيع بن مسلم القُرشيّ) الجمحي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٧) (عن محمَّد بن زياد) الجمحي المدنِيُّ، ثِقَة، من (٣) (عن أبي هريرة) ﵁، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بصري وواحد نسائي وواحد واسطيّ (قال) أبو هريرة: (خطبنا رسول الله ﷺ قال الأبي: يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحج لأنه ﷺ إنما حج في العاشرة، وفرض الحج كان سابقًا، قيل سنة خمس، وقيل تسع إلَّا أن يكون قاله أَيضًا في حجة الوداع اهـ (فقال) في خطبته: يَا (أيها النَّاس قد فرض الله عليكم) أي على من استطاع منكم (الحج فحجوا) بيت الله تعالى قاله ﷺ حين نزل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ﴾ فحج بالنَّاس سنة ثمان وهي عام الفتح عتاب بن أسيد، وحج بهم أبو بكر سنة تسع، وكان حجته ﷺ سنة عشر آخره إلى أن انمحت آثار الشِّرك وتقررت أحكام الشرع لكنه ﷺ كان يعتمر لأن أمر العمرة أيسر وليس له وقت معين، ووجوب الحج كان بالآية المذكورة، وهي نزلت عام الفتح، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فإنما هو أمر بإتمام ما شرع فيه وليس فيه دلالة على الإيجاب من غير شروع نص عليه العيني في شرح الكنز (فقال رجل) من الحاضرين: هو الأقرع بن حابس كما في سنن ابن ماجه