Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 79

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ٥١٩ - (٥) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام

قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيثٍ. عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ. بِقَتِيلٍ مِنْهُم قَتَلُوهُ. فَأُخْبِرَ بِذلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَال: "إِنَّ الله ﷿ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفيلَ. وَسلَّطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلا وَإنَّها لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعدِي. أَلا وَإنَّها أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهارِ. أَلا وَإنَّها، سَاعَتي هذِهِ، حَرَامٌ. لَا يُخْبَطُ شَوْكُها. وَلَا يُعضَدُ شَجَرُها. وَلَا يَلْتَقِطُ

ــ

خرجوا منها فصاروا في ظاهرها وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهلية، وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبي ﷺ وكانت بنو بكر حلفاء قريش (قتلوا رجلًا من بني ليث) يُنسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، والقصة مبسوطة في الفتح وغيره، وقوله: (عام فتح مكة) ظرف متعلق بقتلوا، وكذا قوله: (بقتيل) متعلق بقتلوا أيضًا أي قتلوا (بقتيل) أي بمقابلة مقتول (منهم) أي من خزاعة (قتلوه) أي قتل ذلك القتيل قاتل من بني ليث، واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم قاله الحافظ في الفتح (فأخبر) بصيغة المبني للمجهول أي أخبر (بذلك) القتل الذي فعلته خزاعة (رسول الله ﷺ نائب فاعل لأخبر (فركب) رسول الله ﷺ (راحلته) أي ناقته فذهب إلى بني خزاعة (فخطبـ) ـهم (فقال: أن الله ﷿ حبس) أي منع (عن) دخول (مكة الفيل) حين جاء صاحبه بقصد تخريب الكعبة وهدمها، وكان اسم الفيل محمودًا، واسم صاحبه أبرهة الحبشي كما (وسلط) الله ﷾ (عليها) أي على مكة (رسوله والمؤمنين) أي أذن لهم في قتالها ففتحوها (ألا) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (وإنها) أي إن مكة (لم تحل لأحد قبلي) جاءت هذه الرواية على الصواب بلفظ لم النافية للمضي أي لم يحل القتال فيها لأحد من قبلي (ولن تحل لأحد بعدي) أي لم يحل القتال فيها لأحد من بعدي كان وقع ظلمًا كما وَقَعَ للحجاج بن يوسف الثقفي الجائر حين قاتل فيها ابن الزبير (ألا وإنها أُحلت في ساعة من النهار ألا وإنها) في (ساعتي هذه) التي أخاطبكم فيها (حرام) أي محرم فيها القتال (لا يُخبط) أي لا يقطع (شوكها) أي الشجر ذو الشوك إن لم يؤذ، وأصل الخبط إسقاط الورق عن الشجر (ولا يُعضد) أي لا يقطع (شجرها) غير ذي الشوك من باب أولى، وهذا تصريح بما عُلم بالمفهوم الأولى مما قبله (ولا يلتقط)

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 79 (SanadKitab #18268, hlm. urut 6034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.