عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَفَتِهَا أَوْ خَالتِهَا. أَوْ أَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِئَ مَا في صَحْفَتِهَا. فَإِنَّ اللهَ ﷿ رَازِقُهَا.
٣٣٢٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشارٍ وَأَبُو بَكرِ بن نَافِعٍ. (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا.
٣٣٢٦ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا
ــ
(عن) محمد (ابن سيرين عن أبي هريرة) ﵁. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي هند لهشام الدستوائي (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو) بمعنى الواو العاطفة أي و (أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ لنفسها (ما في صحفتها فإن الله ﷿ رازقها) وقال الأبي: والمراد بالأخت ما هو أعم من كونها معها في العصمة كالضرة أو لا في العصمة كالأجنبية، وقوله: (فإن الله رازقها) هو بيان لإلغاء ما اعتبرته السائلة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
٣٣٢٥ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (١٠) (واللفظ) الآتي (لابن المثنى وابن نافع قالوا: أخبرنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) ﵁. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمحمد بن سيرين (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
٣٣٢٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حَدَّثَنَا