Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 16, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٤٣ - (٢٩) باب في طلاق السنة

٣٥٣٤ - (٠٠) (٠٠) حدثنا مُحَمدُ بن عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ. قَال: طَلقتُ امرَأَتِي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَال: "مُرهُ فَلْيُرَاجِعهَا. ثُم ليَدَعها حَتى تَطهُرَ. ثُم تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. فَإذَا طَهُرَت فَليُطَلقهَا قَبلَ أَن يُجَامِعَهَا. أَو يُمسِكهَا. فَإنهَا العِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلقَ لَهَا النسَاءُ"

ــ

عليه وسلم بالمراجعة فكأنه قال للسائل إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض وإن طلقت ثلاثا لم يكن لك مراجعة لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وكذا جاء مفسرًا في رواية أخرى في الأم.

وقوله: (وإن كنت طلقت ثلاثًا فقد حرمت عليك) الخ، دليل على أن الطلاق من كلمة واحدة محرم لازم وهو مذهب الجمهور اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر ﵄ فقال:

٣٥٣٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) ﵄. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك وليث بن سعد (قال) ابن عمر: (طلقت امرأتي) أي زوجتي آمنة بنت غفار (على عهد رسول الله ﷺ أي في زمن حياته (وهي) أي والحال أنها (حائض) أي ذات حيض فذكرت ذلك لوالدي عمر بن الخطاب (فذكر ذلك) أي طلاقي في الحيض (عمر لرسول الله ﷺ فقال) رسول الله ﷺ لعمر: (مُرْه) أصله أأمره كما مر أي مُرْ ابنك يا عمر بمراجعة زوجته (فليراجعها) إلى نكاحه (ثم ليدعها) أي يتركها بلا قربان لها (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقت فيها (ثم تحيض) ثانيًا (حيضة أخرى فإذا طهرت) من الحيضة الثانية (فليطلقها) إن شاء (قبل أن يجامعها أو يمسكها) في نكاحه إن لم يشأ طلاقها (فإنها) أي فإن تلك الحالة يعني حالة الطهر من الحيضة الثانية (العدة) أي زمن استقبال العدة إن طلقها (التي أمر الله) أي أذن الله (أن يُطلّق لها) أي فيها (النساء) بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 16، ص 168 (SanadKitab #18268, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.