عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاحُهُ؟ قَال: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
٣٧٤٩ - (١٤٦٥) (٢٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: نَهَى (أَوْ نَهَانَا) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
ــ
من شعبة وسفيان (عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان وشعبة لإسماعيل بن جعفر (و) لكن (زاد) محمد بن جعفر (في حديث شعبة فقيل لابن عمر) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على اسم هذا القائل (ما) معنى (صلاحه قال) ابن عمر: معناه أن (تذهب عاهته) أي أن تؤمن آفته.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال:
٣٧٤٩ - (١٤٦٥) (٢٨) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابرح وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (١٠) (حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا أبو الزبير عن جابر) بن عبد الله ﵁. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (نهى) رسول الله ﷺ الناس بلا ذكر المفعول به (أو) قال جابر (نهانا رسول الله ﷺ مع ذكر المفعول، والشك من أبي الزبير فيما قاله جابر أي نهى رسول الله ﷺ (عن بيع الثمر) مفردة عن الشجرة (حتى يطيب) ويصلح ذلك الثمر لأكله بنضجه وبدو صلاحه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في مواضع كثيرة، وأبو داود والنسائي في البيوع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر ﵁ فقال: