٣٨٢٧ - (٠٠) (٠٠) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمار، عَنْ أَبِي النَّجَاشِي، عَنْ رَافِع، عَنِ النَّبِي ﷺ بِهذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ عَمهِ ظُهَيرٍ.
٣٨٢٨ - (١٤٨٣) (٤٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيس؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ؟ فَقَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَال: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في هذا الحديث فقال:
٣٨٢٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (٩) (عن عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي البصري ثم اليمامي، صدوق، من (٥) (عن أبي النجاشي) عطاء بن صهيب الأنصاري المدني (عن رافع) بن خديج ﵁ (عن النبي ﷺ بهذا) الحديث (و) لكن (لم يذكر) عكرمة في روايته لفظة (عن عمه ظهير) غرضه بيان متابعة عكرمة للأوزاعي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لرافع بن خديج ﵁ فقال:
٣٨٢٨ - (١٤٨٣) (٤٦) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) التيمي مولاهم أبي عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، واسم أبي عبد الرحمن فروخ بفتح وضم مع التشديد غير منصرف، ثقة، من (٥) روى عنه في (٨) أبواب (عن حنظلة بن قيس) بن عمرو بن حصين بن خلدة -بفتح فسكون- الأنصاري الزرقي المدني، ثقة، من (٣) وقيل: إن له رؤية (أنه) أي أن حنظلة (سأل رافع بن خديج عن) حكم (كراء الأرض) وإجارتها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى.
(فقال) له رافع: (نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض قال) حنظلة: (فقلت) لرافع: (أ) نهى عن كرائها (بالذهب) أ (و) بـ (الورق) أو عن كراءها