٣٨٨٤ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. فَأَرْسَلَ في أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أنْ تُقْتَلَ.
٣٨٨٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثني حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. فَنَنْبَعِثُ في الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إلَّا قَتَلْنَاهُ. حَتَّى إِنَا لنَقْتُلُ كلْبَ الْمُرَيَّةِ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
٣٨٨٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا أبو أسامة حَدَّثَنَا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدنِيُّ (عن نافع عن ابن عمر) ﵄. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) ابن عمر: (أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب فأرسل) رسول الله ﷺ (في أقطار المدينة) ونواحيها من يقتلها لأجل (أن تُقتل) جميع الكلاب، أو الجملة في محل الجر بدل عن قوله: (بقتل الكلاب) لأنه في تأويل مصدر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر ﵄ فقال:
٣٨٨٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حميد بن مسعدة) بن المبارك الباهليّ أبو علي البَصْرِيّ، صدوق، من (١٠) (حَدَّثَنَا بشر يعني ابن المفضل) بن لاحق الرَّقاشيّ مولاهم أبو إسماعيل البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٨) (حَدَّثَنَا إسماعيل وهو ابن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأُموي المكيّ، ثِقَة، من (٦) (عن نافع عن عبد الله) بن عمر ﵄. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل بن أمية لعبيد الله بن عمر (قال) ابن عمر: (كان رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب فننبعث) أي فننتشر وننتثر يقال: انبعث الرَّجل إذا ثار ومضى ذاهبًا لقضاء حاجته (في) زقاق (المدينة) وحوارِّها (و) في (أطرافها) ونواحيها لطلب الكلاب (فلا ندع) أي فلا نترك (كلبًا) رأيناه (إلا قتلناه) سواء كان مع إنسان أم لا (حتَّى إنَّا لنقتل كلب المرية) -بضم الميم وفتح