Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 18, halaman 130

  1. أبواب الوصايا
  2. ٥٨٧ - (٢٧) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف

أَنَّ فِيهِ: غَيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

ــ

الكتاب الذي كتب فيه عمر صدقته أي أخبرني من قرأه (أن فيه) أي أن في ذلك الكتاب لفظة (غير متأثل) منها (مالًا) وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون حدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر، قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك وقد أخرج أبو داود لفظ كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: نسخها عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وفيه (غير متأثل).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٢]، والبخاري [٢٧٣٧]، وأبو داود [٢٨٧٨]، والترمذي [١٣٧٥]، والنسائي [٦/ ٢٣٠]، وابن ماجه [٢٩٦].

(تتمة): قوله: (فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث) الخ كذا وقع لأكثر الروايات وظاهره أن هذا الشرط من كلام عمر ﵁ ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى ما ظاهره أنه كان من كلام النبي ﷺ فمنها ما أخرجه البخاري في الوصايا في باب قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ من طريق صخر بن جويرية عن نافع، وفيه: (فقال النبي ﷺ: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره).

ومنها ما أخرجه الطحاوي من طريق أبي عاصم وسعيد الجحدري عن ابن عون عن نافع وفيه: (قال: إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب) قال أبو عاصم وأراه قال: لا تورث، ذكره في شرح معاني الآثار في كتاب الهبة والصدقة باب الصدقات الموقوفات [٢/ ٢٠٧]، ومنها ما أخرجه الطحاوي أيضًا والبيهقي في سننه [٦/ ١٦٠] من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع وفيه: (فقال له النبي ﷺ: تصدق بثمره وأحبس أصله لا يباع ولا يورث) ولفظ الطحاوي (تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب) فهؤلاء الأربعة صخر بن جويرية وأبو عاصم وسعيد الجحدري ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النبي ﷺ ولا مانع من أن يكون من كلامهما جميعًا فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، والظاهر أن النبي ﷺ هو الذي بيّن هذا الشرط أولًا فلما وقف عمر ﵁ أرضه فعلًا ذكر هذا الشرط في وقفه والله تعالى أعلم.

قوله: (فتصدق عمر في الفقراء) الخ ظاهره أنه وقف أرضه في عهد النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 130 (SanadKitab #18268, hlm. urut 7292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.