٤١٤٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ. قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَي غيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ".
٤١٤٤ - (٠٠) (٠٠) حدثني مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ وَمُحَمدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِي (وَاللفْظُ لابْنِ طَرِيفٍ) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيلٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِي، عَنْ عَدِي. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا
ــ
أعطيتك ولكن أعطيك لهذا الحديث، وفيه من الفقه أن اليمين في حالة الغضب لازمة.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عدي ﵁ فقال:
٤١٤٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم) ﵁. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لجرير بن عبد الحميد (قال) عدي: (قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت) أي فليفعل (الذي هو خير) من المحلوف عليه (وليترك يمينه) أي برها فليحنث فيها ثم يكفّر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عدي بن حاتم ﵁ فقال:
٤١٤٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف) بن خليفة (البجلي) أبو جعفر الكوفي، صدوق، من (١٠) (واللفظ لابن طريف قالا: حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (٩) (عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي (عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم) بن طرفة (الطائي) الكوفي (عن عدي) بن حاتم ﵁. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الأعمش لجرير بن عبد الحميد (قال) عدي: (قال رسول الله ﷺ: إذا