عَنِ النَّبِيّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.
قَال: وَأُرَاهُ قَال: وَالنَّقِيرِ.
٥٠٦٣ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيثٍ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ. وَقَال: "انْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ"
ــ
متابعة الشَّيبانِيّ لشعبة (عن النَّبِيّ ﷺ وساق الشَّيبانِيّ (بمثله) أي بمثل حديث شعبة.
(قال) الشَّيبانِيّ (وأراه) أي وأظن شيخي محاربًا (قال) أي زاد بعد المزفت لفظة (والنقير) والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث ابن عمر ﵄ فقال:
٥٠٦٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمَّد بن المثنَّى وابن بشار قالا حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر حَدَّثَنَا شعبة عن عقبة بن حريث) مصغرًا التغلبي بمثناة الكُوفيّ، ثِقَة، من (٤) روى عنه في (٣) (قال) عقبة (سمعت ابن عمر) ﵄. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عقبة بن حريث لمن روى عن ابن عمر (يقول نهى رسول الله ﷺ عن الجر والدباء والمزفت وقال) رسول الله ﷺ معطوف على نهى (انتبذوا) أي ألقوا النبيذ (في الأسقية) أي في أوعية الجلود أمرهم النَّبِيّ ﷺ بالانتباذ في الأسقية مع نهيهم عن الانتباذ في الجر والدباء والمزفت لأن ما فيها إذا اشتد لا يعلم فيظن الشارب أنَّه غير مسكر وهو مسكر، وأما الأسقية فتبرد ما فيها فلا يسرع الشدة وإذا اشتد تنشق فيعلم أنَّه مسكر فلهذا أرخص الانتباذ فيها والله أعلم اهـ ذهني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة عاشرًا في حديث ابن عمر ﵄ فقال: