٥١٣٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.
٥١٣٨ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
ــ
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
٥١٣٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن أبي سعيد، غرضه بيان متابعة معمر ليونس، وساق معمر (مثله) أي مثل ما روى يونس (غير أنه) أي لكن أن معمرًا (قال) وزاد لفظة (واختناثها أن يقلب) ويلف ويطوى (رأسها) أي فمها (ثم يشرب) الماء (منه) أي من رأسها والله أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أنس ﵁ فقال:
٥١٣٨ - (١٩٨٢) (٤٧) (حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ثقة، من (٩) (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي أبو عبد الله البصري (حدثنا قتادة عن أنس) ﵁. وهذا السند من رباعياته (أن النبي ﷺ زجر) ونهى (عن الشرب) أي شراب كان، حالة كون الشارب (قائمًا) وفي رواية نهى عن الشرب قائمًا حمل العلماء هذا الزجر والنهي على كراهة التنزيه بقرينة شربه ﷺ قائمًا بيانًا لجوازه، وفي البخاري أتى علي ﵁ على باب الرحبة فشرب قائمًا فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت، وفي الأبي: أو تحمل أحاديث النهي على أن في الشرب قائمًا ضررًا فاحتاط لأمته بالنهي وفعله لأمنه منه اهـ فعلى هذا فالنهي لأمر طبي لا ديني والله أعلم اهـ ذهني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأشربة باب في الشرب قائمًا رقم [٣٧١٧]، والترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا رقم