٥١٤٤ - (١٩٨٥) (٥٠) وحدَّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: سَقَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ. فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.
٥١٤٥ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
الكراهة التحريمية وربما يستشكل القول بكراهة التنزيه بأن النبي ﷺ لا يفعل المكروه ولو تنزيهًا. وأجاب عنه الأبي في شرحه بأنه ﷺ إذا فعله للبيان فليس بمكروه بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ وهذا مثل ما توضأ مرة مرة وطاف راكبًا مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أفضل اهـ من التكملة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٥١٤٤ - (١٩٨٥) (٥٠) (وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقة، من (٧) (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي (عن ابن عباس) ﵄. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس (سقيت رسول الله ﷺ في حجة الوداع أي صببت له (من) ماء (زمزم فشرب) ـه (وهو) ﷺ (قائم) غير جالس، قد مر ما فيه أنه لبيان الجواز. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٦٩]، والبخاري في الحج برقم [١٦٣٧]، وفي الأشربة [٥٦١٧]، والترمذي في الأشربة برقم [١٨٨٢]، والنسائي في الحج [٢٩٦٤]، وابن ماجه [٣٤٢٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس ﵄ فقال:
٥١٤٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان لأبي