Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab al-Wahhaj · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 21, halaman 351

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. ٦٦٨ - (١٢) باب ما يرخص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرا سهوا أو غلطا نزعه أول ما علم أو تذكر وحرمان من لبسه في الدنيا من لبسه في الآخرة والرخصة في لبس الحرير للعلة

٥٢٨٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصمٍ). حَدَّثنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيب، بِهذَا الإِسْنَادِ.

٥٢٨٩ - (٢٠٣٨) (١٠٤) حدَّثنا أَبُو كُرَيب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيرِ بْنِ الْعَوَّامِ في الْقُمُصِ الْحَرِيرِ. في السَّفَرِ. مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. أَوْ وَجَع كَانَ بِهِمَا

ــ

٥٢٨٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا الضحاك) بن مخلد الشيباني (يعني أبا عاصم) النبيل البصري، ثقة ثبت، من (٩) (حدثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني، صدوق، من (٦) (حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد) يعني عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، غرضه بيان متابعة عبد الحميد لليث بن سعد. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أنس بن مالك ﵁ فقال:

٥٢٨٩ - (٢٠٣٨) (١٠٤) (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من (٩) (عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (٦) (حدثنا قتادة) بن دعامة الأعمى السدوسي البصري، ثقة، من (٤) (أن أنس بن مالك) ﵁ (أنباهم) أي أخبر لقتادة ومن معه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله ﷺ رخص) أي جوز (لعبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني (والزبير بن العوام) الأسدي المدني (في قمص) بضمتين جمع قميص وهو ثوب له جيب وطوق يستر معظم البدن أي في لبس قمص (الحرير في السفر) وكذا في الحضر لأن السفر ليس بقيد لأنه واقعة عين فلا يفيد التخصص (من حكة) وهي الجرب اليابس أي لأجل حكة (كانت بهما أو) قال أنس لأجل (وجع كان بهما) والشك من الراوي أو ممن دونه. قال القرطبي: ترخيص النبي ﷺ لعبد الرحمن والزبير في لباس الحرير للحكة أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة وبه قال جماعة من أهل العلم وبعض أصحاب مالك، وأما مالك فمنعه في الوجهين والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدَّعى الخصوصية بهما ولا يصح أو لعل الحديث لم يبلغه اهـ من المفهم.

Rujukan halaman ini: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 21، ص 351 (SanadKitab #18268, hlm. urut 8941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.