أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ. وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ في الرُّكُوعِ.
٥٢٩٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينِ؛ أَن أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ
ــ
(أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي) أي نهى عن لبى الثياب القسية بفتح القاف وتشديد السين المكسورة منسوبة إلى القس قرية من قرى مصر مما يلي الفرما؛ وهي ثياب مضلعة بالحرير وقد تقدم بسط الكلام فيها فراجعها (و) عن لبس الثوب (المعصفر) أي المصبوغ بالعصفر وهذا محل الاستدلال (وعن تختم الذهب) أي اتخاذ الخاتم من الذهب يعني لبسه للرجال دون النساء، وفي المناوي: نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، والنهي عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه اهـ. وأما اتخاذه ولبسه من الفضة فيجوز، قال في الذخيرة: وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالًا ولا يزاد عليه اهـ (وعن قراءة القرآن في الركوع) لأنه ليس محل قراءة لعدم ورودها فيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس [٤٠٤٤]، والترمذي في اللباس [١٧٢٥]، وابن ماجه في اللباس [٣٦٤٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي ﵁ فقال:
٥٢٩٨ - ). (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي المدني (أن أباه) عبد الله بن حنين المدني، ثقة، من (٣) (حدثه) أي حدث لإبراهيم (أنه) أي أن عبد الله بن حنين (سمع علي بن أبي طالب) ﵁ وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن شهاب لنافع (يقول نهاني النبي ﷺ عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي ﵁ فقال: