٥٣٣٦ - (٢٠٥٤) (١٢٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ. ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ. حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ. نَقْشُهُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -.
قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي
ــ
هؤلاء الثلاثة أعني أيوب وموسى وأسامة لليث بن سعد تأمل فإن في المقام دقة وتحريفًا من النساخ.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث آخر لابن عمر ﵄ فقال:
٥٣٣٦ - (٢٠٥٤) (١٢٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) ﵄. وهذان السندان من خماسياته (قال) ابن عمر (اتخد) أي اصطنع (رسول الله ﷺ خاتمًا من ورق) أي من فضة، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الثام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا وهذا شاذ مردود بالنصوص الصحيحة، قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة اهـ نووي (فكان) ذلك الخاتم (في يده) ﷺ الشريفة مدة حياته (ثم كان في يد أبي بكر) الصديق ﵁ مدة خلافته (ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان) ﵄ مدة خلافتهما (حتى وقع) ذلك الخاتم أي سقط (منه) أي من عثمان (في بئر أريس) -بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة مصروف- وقال القسطلاني: لا ينصرف على الأصح للعلمية والتأنيث المعنوي؛ وهي حديقة بالقرب من مسجد قباء (نقشه) أي نقش ذلك الخاتم وكتابته وهو مبتدأ خبره قوله (محمد رسول الله) على الحكاية؛ الله سطر أول، ورسول سطر ثان، ومحمد سطر أسفل (قال) محمد (بن نمير) في روايته (حتى وقع في