Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Qashash (al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 19

  1. وليمة أهل الخندق
  2. الأسئلة
  3. حكم لبس الجورب قبل إكمال الطهارة

حكم لبس الجورب قبل إكمال الطهارة

السؤال

ما حكم من توضأ وحين وصل عند غسل القدم اليمنى نزع جوربه الأيمن، ثم لبسه، ثم نزع الجورب الأيسر وغسل رجله، ثم لبسه عندما أتى وقت الصلاة؟

الجواب

هذا يقصد والله أعلم أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الجورب الأيمن ثم غسل القدم اليسرى ولبس عليها الجورب الأيسر؛ فيكون قد لبس الأيمن قبل أن يكمل طهارته، فلا يجوز له المسح عليهما إلا على طهارة كاملة: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) أي: بطهور كامل، فعليه أن ينزع اليمنى ويعيد لبسها على طهارة كاملة.

وأبى شيخ الإسلام ذلك ﵀ وهذا رأيه، وقال: بأن ذلك عبث لا تنظر إليه الشريعة ولكن الأحوط للإنسان أن لا يمسح إلا على جوربين قد لبسهما على طهارة تامة.

Rujukan halaman ini: سلسلة القصص - المنجد، ج 5، ص 19 (SanadKitab #18269, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.