Lewati ke konten

Kitab: Taujihul Luma' · Pengarang: ابن الخباز

Baca halaman 445

  1. باب: (العدد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وإن كان مضافًا عرفت الآخر, وهو المضاف إليه, لأن المضاف إلى المعرفة معرفة فتقول: ثلاثة الأثواب, وعشر العمائمة, ومائة الدرهم, وألف الثوب.

١٤٥/أوإذا كان غلام الرجل متعرفً بالثاني فهذا أولى لأن الأول هاهنا هو الثني / قال الفرزدق:

٣٥٦ - ما زال مذ عقدت ياداه إزاره ... وسما فأدرك خمسة الأشبار

وقال ذو الرمة:

٣٥٧ - وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع

وروى الكسائي: الخمسة الأثواب, وروى أبو عمرو عن أبي زيد «أن قومًا من العرب يقولونه غير فصحاء» واستعمال الأكثرين كالبيتين المنشدين.

Rujukan halaman ini: توجيه اللمع، ص 445 (SanadKitab #18273, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.