Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 81

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟

مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح البعض على السواء، وقد بينه ﷺ -بمسح ناصيته، ومقدارها الربع، فكان الربع واجبًا.

وقال المالكية: يقتضي مسح الكل؛ لأن الرأس حقيقة في الكل، فلا إجمال لا تضاحه.

والحق: أنه أي مسح الرأس حقيقة، فيما ينطلق عليه الاسم، أي اسم المسح، وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ لأن هذا التركيب يأتي تارة بمسح الكل، وتارة بمسح البعض، كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم، ولم يمسح منه إلا البعض».

وقلنا: ذلك دفعًا للاشتراك والمجاز، إذ لو لم نجعله للقدر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 81 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.