Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 83

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟

رءوس الأصابع إلى المنكب.

وتحتمل البعض أيضًا؛ لأنها تطلق على كل واحد منهما.

والقطع يحتمل الشق، أي: الجرح، ويحتمل الإبانة: وهو فصل العضو، لأنه يقال لمن جرح يده بالسكين: قطع يده، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فجاء الإجمال.

والحق أن اليد للكل حقيقة، وتذكر للبعض مجازًا، بدليل قولنا في البعض: إنه ليس كل اليد، فكان ظاهرًا فيه، فلا إجمال.

والقطع للإبانة حقيقة، والشق إبانة أيضًا؛ إذ هو فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض، فيكون متواطئًا وفيه نظر، فإن المطلوب في اليد هو المجاز.

وأحد أفراد المتواطئ من غير بيان من القرآن، فجاء الإجمال.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 83 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.