Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

أما المشترك وما لا ظاهر له يعمل به من المجمل، فإنه يجوز تأخير بيانه، لأن تأخيره لا: يوقع في محذور.

وقد صرح القفال في الإشارة بأنه يجوز تأخير البيان مطلقًا.

فنقل المصنف عنه التفصيل يحتمل أين يكون قولًا آخر له.

قال العراقي: وأما الدقاق فنقل عنه الأستاذ أبو إسحقاق موافقة المعتزلة، على المنع مطلقًا.

وأما أبو إسحاق، فإن أراد به المروزي -كما في المحصول فقد نقل عنه القاضي والشيخ أبو إسحاق والغزالي والآمدي موافقة المعتزلة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 101 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.