Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 104

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

والضمير في السؤال ضمير المأمور بها، فكذا في الجواب.

فعلم أن المأمور بها معينة، والبيان تأخر عن وقت الخطاب حتى سألوه سؤالًا بعد سؤال فدل على الجواز.

قيل: ما ذكرتم يوجب التأخير عن وقت الحاجة فإنهم كانوا محتاجين إلى الذبح، فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الوقت فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.

فما تقتضيه الآية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الآية.

قلنا: الأمر لا يوجب الفور.

وقد يقال: هذا الأمر يوجب الفور؛ لأنه إنما كان لفصل الخصومة بين المتنازعين في القتل، وهو المشهور في التفاسير، وفصل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 104 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.