Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 138

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه

قال شيخ الإسلام ما حاصله: وقد وقع لنا موصولًا إلى ابن عباس ﵄ وساق سنده إلى ابن عباس ﵄ قال: كان آدم ﵇ نهى أن ينكح ابنته توأمها، وأن يزوج توأمة هذا الولد آخر، وأن يزوجه توأمه الآخر.

فذكر الخبر باختصار قال: وهذا أقوى ما وقفت عليه من أسانيد هذه القصة ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن خثيم بمعجمة ثم مثلثة مصغر.

فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات، وعلق له البخاري شيئًا، ووثقه الجمهور.

قال: وفي هذه الأخبار رد لما ذكره الثعلبي عن جعفر، كما

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 138 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.