Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 144

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟

قلنا: لا تعتد الحامل بالحول، بل إنما تعتد بالحمل، أي بوضعه سواء حصل بسنة، أو أقل، أو أكثر، فخصوصية السنة لاغ لا اعتبار له؛ لأن الله تعالى أوجب الاعتداد بالحمل.

ولنا أيضًا: وقوع النسخ في القرآن، وأنه دليل الجواز، وذلك في تقديم الصدقة على نجوى الرسول ﷺ فإنه وجب بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا .... ﴾ الآية.

ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ... ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 144 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.