Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 146

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟

يخالف، فلما حصل التمييز سقط الوجوب.

قلنا: زال كيف كان، يعني أن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته، سواء كان لزوال سببه أو لا، إذ هو معنى النسخ.

وفيه نظر: لأنه مناقض لما سيجيء، فإنه هناك استدل (على أن الإجماع) لا ينسخ القياس، بقوله: وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، ومن جهة المعنى ما زال بزوال علة يمكن عودها.

لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية، حتى يعود عند عوده.

بل الجواب أنه ليس المراد من الآية التمييز، لأنه إن كان المراد التمييز للنبي ﷺ -فغير واضح، فإنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة ﵁.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 146 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.