Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 153

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

وأما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله، فكلام المصنف يوهم جريان الخلاف فيه أيضًا.

ونقل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه، لكن صرح الآمدي بأنه جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن، وكذا ابن برهان وإمام الحرمين.

والمسألة ليست خاصة بالوجوب، بل غيره كذلك أيضًا أي كالندب.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 153 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.