Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 173

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟

قال ابن برهان: ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمر، فإن كان كقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ جاز بلا خلاف.

وفي المحصول: أن الخلاف جارٍ فيه وإن تضمن حكمًا شرعيًا.

واستدل المصنف (على مختاره) بقوله: لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدًا، ثم يقال: أردت سنة، يعني يصح عقلًا أن يقول: لأعاقبن الزاني أبدًا، ثم يقول: أردت سنة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك.

فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 173 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.