ومقتضى عبارة المصنف أن له قولًا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي ﵁ الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي ﵁ إنما نفى الوقوع فقط.
وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي ﵁ قولين كالمصنف.
والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.
ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.
دليله - أي: دليل الشافعي ﵁ في الأول: وهو عدم