Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 180

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

ومقتضى عبارة المصنف أن له قولًا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي ﵁ الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.

قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي ﵁ إنما نفى الوقوع فقط.

وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي ﵁ قولين كالمصنف.

والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.

ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.

دليله - أي: دليل الشافعي ﵁ في الأول: وهو عدم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 180 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.