Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 187

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

قلنا: قوله ﴿لا أجد﴾ للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.

غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه: بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكمًا شرعيًا، ومثله ليس نسخًا اتفاقًا.

لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ فيكون حكمًا شرعيًا، ويكون رفعه نسخًا.

لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصًا لها.

تنبيه:

قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 187 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.