قلنا: قوله ﴿لا أجد﴾ للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.
غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه: بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكمًا شرعيًا، ومثله ليس نسخًا اتفاقًا.
لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ فيكون حكمًا شرعيًا، ويكون رفعه نسخًا.
لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصًا لها.
تنبيه:
قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم.