Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 189

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

لأن الناسخ له إما نصًا، أو إجماعًا أخر، أو قياسًا - لانحصار الأدلة الشرعية فيها - والكل باطل.

أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه ﷺ ولا ينعقد في حياته - ﷺ لأنه إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد.

وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم على الإجماع.

والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله: ((لأن النص يتقدمه)).

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 189 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.