Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 195

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا

نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.

وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل.

وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.

(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 195 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.