Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 197

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ
  4. المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا

لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.

وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي ﵁.

واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.

وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.

قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.

وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.

فائدة:

يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 197 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.