Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 219

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

فعله ﷺ إن كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو دال على الإباحة.

وفي التنقيح للقرافي قول: إنه للندب، وجزم به بعضهم.

وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:

أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين.

قال: والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك.

والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة.

فقول المحقق، والإسنوي: "لا نزاع في كونها للإباحة" فيه ما

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 219 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.