Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 228

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  3. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟

صحيحه.

وكذلك ابن القطان فأوجبوا الغسل بمجرد فعله.

وأجيب: بأن المتابعة هو الإتيان بمثل فعله على وجهه، أي: على الوجه الذي فعله من الوجوب وغيره، حتى لو فعله على وجه الندب، وفعلناه على وجه الوجوب لم يكن متابعة.

فحينئذ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفًا على جهة فعله، فما لم نعرفه لم نكن مأمورين بالمتابعة فيه.

وكذا التأسي شرطه العلم بصفة الفعل.

وفي المحصول والإحكام وغيرهما أن التأسي والمتابعة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 228 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.