إما بأمارته الدالة على كونه واجبًا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.
وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم الاثنين فشفي.
أو يكون الفعل ممنوعًا، أي حرامًا.
لو لم يجب كالركوعين في الخسوف.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
إما بأمارته الدالة على كونه واجبًا كالصلاة بأذان وإقامة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.
وإما كونه موافقة نذر، كما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على صوم يوم الاثنين فشفي.
أو يكون الفعل ممنوعًا، أي حرامًا.
لو لم يجب كالركوعين في الخسوف.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 234 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.