Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 256

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الأول: فيما علم صدقه

واستشكل؛ لأنه إن أريد بالحجة، ما هو مقطوع كما صرح به الآمدي.

فالإجماع ليس كذلك، عند المصنف والآمدي والإمام.

وإن أريد بالحجة ما يجب العمل به، فلا يلزم أن يكون مقطوعًا به.

وحكي في هذه المسألة قولان.

وإذا اجمعوا على وفق خبره، فالصحيح أنه لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقًا، وليست هذه مسألة المصنف، بل غيرها.

الخامس: خبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم، كالشهرة فيقطع بأن فيهم صادقًا وإن لم يتعين.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 256 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.