Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 276

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  4. المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر

ورد أيضًا: بالفرق بين الرواية والشهادة.

فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.

وأيضًا الشهادة تقتضي شرعًا خاصًا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية.

والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.

وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 276 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.