Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 300

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار

وقد دل عليه السمع وبه قال الأكثرون.

وقال ابن سريج والقفال وأبو الحسين البصري: دل عليه العقل أيضًا مع السمع.

وأنكر قوم: وجوب العمل بخبر الواحد.

ثم اختلفوا:

فقالت طائفة: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه وقالت أخرى: إنما لم يجب؛ لأن الدليل قام على عدم الوجوب.

ثم اختلف هؤلاء في الدليل المانع له، هل هو شرعي أو عقلي؟

وإليه أشار بقوله: «لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلًا».

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 300 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.