Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 306

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار

تقديره هلا، وليس كذلك إجماعًا.

قلنا: خص النص فيه.

بيانه: أن النص عام في أن يخرج من كل ثلاثة واحد، وقبول خبر الواحد، ووجوب العمل به.

لكن خص بالنسبة إلى أن يخرج من كل ثلاثة واحد بالإجماع، لئلا تتعطل معايش الناس، وبقي على عمومه، في الإنذار ووجوب العمل به.

وهذا الدليل إنما يتم إذا رجعنا الضمير في «ليتفقهوا» و «لينذروا» للنافرين الذاهبين وهو أحد قولي المفسرين.

وأما إذا رجعناه للمقيمين الملازمين للنبي- ﷺ كما هو القول الآخر.

قال العراقي: وهو الصحيح، فلا يتم وهنا تحقيقات في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 306 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.