Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 314

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

المخبر: باسم الفاعل وهو الراوي.

أو المخبر عنه: وهو مدلول الخبر، أو الخبر نفسه وهو اللفظ.

أما الأول: فصفات تغلب على الظن أن المخبر صادق.

هذا ضابطها الإجمالي: وهي خمس عند التفصيل- على رأيه.

الأول: التكليف، فلا يقبل المجنون، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الخلل سواء أطبق جنونه أو تقطع وأثر في زمن إفاقته.

وكذا الصبي غير المميز قطعًا، وكذا المميز عند الجمهور.

فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله- تعالى- أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف، فلا يحرم عليه الكذب، فلا إثم عليه فيه، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يحصل ظن صدقه، وهو الموجب للعمل.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 314 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.