Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 328

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

قيل: ما توعد عليه بخصوصه، من الكتاب أو السنة.

وقيل: هي ما فيه حد، واختاره في الحاوي الصغير.

قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد، أو ترك فريضة تجب على الفور، أو كذب في الشهادة والروية واليمين، وحكاه: الرافعي عن أبي سعيد الهروي.

وقيل: إنها كل ذنب، (ولا صغيرة في الذنوب) واختاره جماعة منهم السبكي.

وقالوا ذلك: نظرًا إلى عظمة من عصى ربه ﷿.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 328 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.