Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 333

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يقبل؛ لأنه ضم جهل إلى فسق.

فإذا كان الفسق مع العلم مانعًا، فمع الجهل أولى، واختاره الآمدي.

قلنا: الفرق بينهما: عدم لجرأة في الفاسق الجاهل والجرأة، وقلة المبالاة في الفاسق العالم، فلا تزول غلبة ظن صدق الجاهل بخلاف العالم.

واكتفى المصنف عن الاستدلال هنا اكتفاء بما تقدم في الكافر الموافق، وهو رجحان الصدق.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 333 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.