Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 357

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة

والقطعي راجح على الظني قطعًا.

وقوله: "لا يقبل التأويل" يحتمل أن يكون صفة لقاطع، وهو الظاهر بحسب اللفظ.

ويحتمل أن يكون متعلقًا بالخبر بأن يكون حالًا عن مفعول يخالفه.

ويحتمل: أنه يتعلق بهما جميعًا بحسب المعنى.

قال العبري: وهو الحق، فيكون حالًا عن الفاعل والمفعول، أ: حال كون القاطع والخبر لا يقبل التأويل لا يعمل بالخبر، وإن قبل أحدهما أول القابل له، ولا يضره، أي: ولا يضر الخبر مخالفة القياس له، ما لم يكون قطعي المقدمات سواء كان جميعها ظنية، أو بعضها ظنية والأخرى قطعية، فلا يضر الخبر مخالفة القياس

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 357 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.