Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 361

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة

وإن قلنا: لا يحمل على جميعها.

ففي البديع أن المعروف حمله على (ما عينه)؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.

قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره.

ونقل عن الصفي الهندي أن الخلاف فيما إذا قال ذلك بغير طريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.

وقول المصنف: الراوي يشمل الصحابي والتابعي، وهو كذلك عند بعضهم.

ولا بد من التقييد بكونه من الأئمة.

وفرض الجمهور المسألة في الصحابي فقط.

وقد يفرق بأن ظهور القرينة للصحابي أقرب.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 361 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.