Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 378

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  4. المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي

منه قرأته عليه.

وإليه أشار بقوله: "أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب" فيجوز للسامع أن يرويه عنه، سواء ناوله الكتاب أم لا، وسواء قال له: ارْوِ عني أو لا، فالشيخ يصير بذلك محدثًا بما فيه، وللسامع أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، سواء قال له ارْوِ عني، أو لم يقل، ويجوز أن يقول: حدثني مناولة، أو: ناولني.

وكذا إذا أطلق في الأصح.

فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: قد سمعته.

فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثًا، وليس للسامع أن يحدث عنه، هكذا في المحصول.

قال العبري: وفيه نظر، فإنه إجازة مخصوصة، اللهم إلا أن يقول حدث ما في هذا الكتاب ولا يقول: عني.

فحينئذ يصح هذا الكلام، إذ الصادر من الشيخ جواز التحديث لا غير.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 378 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.